الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ دَخَلَ ، وَإِلَّا أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَأَقَامَهُ مَعَهُ وَلَمْ يَقُمْ وَحْدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَجِيءُ إِلَى الصَّفِّ وَقَدِ امْتَلَأَ ؟ قَالَ : مُرْ رَجُلًا فَأَقِمْهُ مَعَكَ ، فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَأَعِدْ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ نِسَاءَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ

1 سندلم يُحكم عليه

جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ قَارِئَيْنِ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ أُبَيٌّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْحَيِّ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ ، وَمَا خَلْفِي إِلَّا امْرَأَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ؟ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ ، وَكَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا ، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسْوَةَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ أَبَا مِجْلَزٍ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي دَارِهِ ، فَرُبَّمَا جَمَّعَ بِأَهْلِهِ وَغِلْمَانِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوْ نَهَرٌ أَوْ حَائِطٌ ، فَلَيْسَ مَعَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَنَسٌ يُجَمِّعُ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، بَيْتٍ مُشْرِفٍ عَلَى الْمَسْجِدِ ، لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِلَى جَنْبِ مَسْجِدِنَا سَطْحٌ عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ أَسْفَلَ مِنَ الْإِمَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُقِيمُ فِي الْمِئْذَنَةِ ، وَيُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمُؤَذِّنِينَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ ؟ قَالَ : تُجْزِئُهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّي فِي صَوْمَعَتِهِ وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

2 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَتْ عَائِشَةُ : فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَاحِدٍ فُضُلًا

1 سندلم يُحكم عليه

زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا : الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْمِلْحَفَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقْوِ

1 سندلم يُحكم عليه

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقْوِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدِّرْعِ وَالْجِلْبَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي امْرَأَةٌ حُبْلَى ، وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمِنْطَقِ ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ حَصِيفٍ

1 سندلم يُحكم عليه

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ صَفِيقٍ ، وَخِمَارٍ صَفِيقٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : تُصَلِّي فِي دِرْعٍ ، وَمِلْحَفَةٍ تُغَطِّي رَأْسَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا قَامَتْ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، فَأَتَتْهَا الْأَمَةُ فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا

1 سندلم يُحكم عليه

تَتَّزِرُ بِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْضُرُهَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ؟ قَالَا : تَتَّزِرُ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنِ الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا [الثَّوْبُ الْوَاحِدُ] ؟ قَالَ : تَتَّزِرُ بِهِ