الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ دَخَلَ ، وَإِلَّا أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَأَقَامَهُ مَعَهُ وَلَمْ يَقُمْ وَحْدَهُ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَجِيءُ إِلَى الصَّفِّ وَقَدِ امْتَلَأَ ؟ قَالَ : مُرْ رَجُلًا فَأَقِمْهُ مَعَكَ ، فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَأَعِدْ
أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ نِسَاءَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ قَارِئَيْنِ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ أُبَيٌّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ
كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْحَيِّ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ ، وَمَا خَلْفِي إِلَّا امْرَأَةٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ؟ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ
كَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ ، وَكَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا ، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسْوَةَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ
رَأَيْتُ أَبَا مِجْلَزٍ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي دَارِهِ ، فَرُبَّمَا جَمَّعَ بِأَهْلِهِ وَغِلْمَانِهِ
إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوْ نَهَرٌ أَوْ حَائِطٌ ، فَلَيْسَ مَعَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا
كَانَ أَنَسٌ يُجَمِّعُ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، بَيْتٍ مُشْرِفٍ عَلَى الْمَسْجِدِ ، لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ
رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ
كَانَ إِلَى جَنْبِ مَسْجِدِنَا سَطْحٌ عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ أَسْفَلَ مِنَ الْإِمَامِ
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ
كَانَ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
سُئِلَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُقِيمُ فِي الْمِئْذَنَةِ ، وَيُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ
سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمُؤَذِّنِينَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ ؟ قَالَ : تُجْزِئُهُمْ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّي فِي صَوْمَعَتِهِ وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ
رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَاحِدٍ فُضُلًا
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا : الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْمِلْحَفَةِ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقْوِ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقْوِ
أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدِّرْعِ وَالْجِلْبَابِ
إِنِّي امْرَأَةٌ حُبْلَى ، وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمِنْطَقِ ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : تُصَلِّي فِي دِرْعٍ ، وَمِلْحَفَةٍ تُغَطِّي رَأْسَهَا
لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ
أَنَّهَا قَامَتْ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، فَأَتَتْهَا الْأَمَةُ فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا
عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْضُرُهَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ؟ قَالَا : تَتَّزِرُ بِهِ
عَنِ الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا [الثَّوْبُ الْوَاحِدُ] ؟ قَالَ : تَتَّزِرُ بِهِ