الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَائِشَةَ صَلَّتْ خَلَفَ مَمْلُوكٍ لَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَؤُمُّ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَهُوَ مُكَاتَبٌ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى خَلْفِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَنَا عَبْدٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَرِهَ إِمَامَةَ الْعَبْدِ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ : أَبُوهُ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَأُنَاسٌ كَثِيرٌ ، فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلًى لِعَائِشَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَؤُمُّنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا عَبْدٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، مَسْجِدٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ شُرَيْحٌ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى خَلْفَ مَمْلُوكٍ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِهِ ، وَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَؤُمُّ الْمَمْلُوكُ وَفِيهِمْ حُرٌّ ، وَلَا يَؤُمُّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ حَجَّ

3 سندلم يُحكم عليه

خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ أَبِي أَحْمَدَ إِلَى يَنْبُعَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَدَّمُونِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبِي يُصَلِّي خَلْفِي ، فَرُبَّمَا قَالَ لِي : يَا بُنَيَّ ، طَوَّلْتَ بِنَا الْيَوْمَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ

4 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَهُمَا مُتَرَبِّعَانِ فِي الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا عَلَى طِنْفِسَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ سَالِمًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا

1 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا وَمُتَّكِئًا

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي التَّطَوُّعِ مُتَرَبِّعًا

2 سندلم يُحكم عليه

كَرِهَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا ، وَقَالَ : اجْلِسْ غَيْرَ جِلْسَتِكَ لِلْحَدِيثِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ جِلْسَةَ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مُتَرَبِّعًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى مُتَرَبِّعًا مِنْ وَجَعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَتَرَبَّعَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ ؛ إِنَّمَا أَفْعَلُهُ مِنْ وَجَعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَبُّعَ ، وَقَالَ : جِلْسَةُ مَمْلَكَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى قَاعِدًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلْتُ عَلَى سَالِمٍ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَإِذَا كَانَ الْجُلُوسُ جَثَا لِرُكْبَتَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ الْقِيَامُ تَرَبَّعَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى جَالِسًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَكَعَ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا - قَالَ مِسْعَرٌ : أَوْ كَمَا قَالَ - يَجْلِسُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ