الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَرِهَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ لَا يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ . أَوْ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُهُ
أَنَّهُمَا كَانَا يُعْجِبُهُمَا إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ يَتَقَدَّمَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ
إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ تَنَحَّى مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا يَتَأَخَّرُوا
الرَّجُلُ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يَتَقَدَّمَ خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الشَّيْءُ فَيَضَعُهُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ ، فَانْصَرَفُوا
اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيْنَا وَقِنَا عَذَابَ السَّمُومِ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ
دَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ وَهِيَ تَقْرَأُ : فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ
إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ بِذِكْرِ النَّارِ ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ النَّارِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ أَنْ يَسْأَلَ ، وَأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ
أَسْمَعُ الرَّجُلَ وَأَنَا أُصَلِّي يَقُولُ : إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، أَأُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ
كَانُوا إِذَا قَرَؤُوا الْقُرْآنَ لَمْ يَخْلِطُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَيَمْضُونَ كَمَا هُمْ
الرَّجُلُ يَمُرُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي الصَّلَاةِ : إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ أَيُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَمُرُّ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؛ لَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ
فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ عَبِيطًا : تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ : تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَرَاهُ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَقْرَائِهَا ؛ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ
إِذَا رَأَتْهُ وَهِيَ حُبْلَى فَلْتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
إِنَّمَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ : الْحَيْضُ ، وَهَذَا الْغَيْضُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ : تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ
لَا يَجْتَمِعُ حَبَلٌ وَحَيْضٌ ، فَإِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ فَلْتُصَلِّ
إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ ، أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَطْلُقُ ، قَالَ : تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَمْخَضُ ، قَالَ : هُوَ حَيْضٌ ، لَا تُصَلِّي
إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ ، أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ ، فَاسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى
اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَكَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَؤُمُّونَ وَهُمْ عُمْيَانٌ ؛
كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يَؤُمُّونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ بَعْدَمَا ذَهَبَتْ أَبْصَارُهُمْ
دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ أَعْمَى ، فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا