الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

ذُكِرَ لَهُ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَاةَ الْغَفْلَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ كَانَ كَالْمُعْقِبِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ تَرَكْتُ - أَوْ لَوْ تَرَكْتُ - الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَخَشِيتُ أَنْ لَا يُغْفَرَ لِي

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُحْيِي مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يُشَبِّهُونَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يُعْدَلْنَ بِصَلَاةِ السَّحَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ فِي بَيْتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرُكُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ ، لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَشَهَّدَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، كُنَّ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُهُنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو الأَحوَصِ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عَلِيًّا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا طِوَالًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ بِـ ق

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا ، لَا يُطِيلُ فِيهِنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

صَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، فَإِنْ نَسِيتَ الْعَصْرَ كَانَتْ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا

2 سندلم يُحكم عليه

بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ صَلَاةُ عَبْدِ اللهِ الَّتِي لَا يَدَعُ مِنَ التَّطَوُّعِ

2 سندلم يُحكم عليه

التَّطَوُّعُ عَشْرُ رَكْعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَعُدُّونَ مِنَ السُّنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ صَلَاةُ عَبْدِ اللهِ الَّتِي لَا يَدَعُ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا