الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
ذُكِرَ لَهُ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَاةَ الْغَفْلَةِ
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ كَانَ كَالْمُعْقِبِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
لَقَدْ تَرَكْتُ - أَوْ لَوْ تَرَكْتُ - الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَخَشِيتُ أَنْ لَا يُغْفَرَ لِي
كَانُوا يُشَبِّهُونَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يُعْدَلْنَ بِصَلَاةِ السَّحَرِ
صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ فِي بَيْتِهِ
لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرُكُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ
أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ ، لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَشَهَّدَ
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، كُنَّ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُهُنَّ
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحوَصِ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
رَأَيْتُ عَلِيًّا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا طِوَالًا
كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا ، لَا يُطِيلُ فِيهِنَّ
صَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، فَإِنْ نَسِيتَ الْعَصْرَ كَانَتْ بِهَا
كَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
كَانَتْ صَلَاةُ عَبْدِ اللهِ الَّتِي لَا يَدَعُ مِنَ التَّطَوُّعِ
التَّطَوُّعُ عَشْرُ رَكْعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ
كَانُوا يَعُدُّونَ مِنَ السُّنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا
كَانَتْ صَلَاةُ عَبْدِ اللهِ الَّتِي لَا يَدَعُ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا
مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا