الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ ، صَلَّى رَكْعَةً فَشَفَعَهَا ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابنِ عَونٍ عَنِ القَاسِمِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُعِيدُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقُمْ وَحْدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ؟ قَالَ : لَا يُعِيدُ

2 سندلم يُحكم عليه

يُجْزِئُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَرَى ذَلِكَ يُجْزِئُهُ إِنْ صَلَّى خَلْفَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي رَكْعَةً وَيَجْلِسُ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاةِ الْقَوْمِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً فَأَحْدَثَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، وَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ، قَالَ : يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، قَالَ : تُجْزِئُهُ قِرَاءَتُهُ إِنْ كَانَ قَرَأَ وَتَكْبِيرُهُ إِنْ كَانَ كَبَّرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الَّذِي يُقَدِّمُهُ الْإِمَامُ : إِنْ شَاءَ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الْإِمَامُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَيخٌ مِن أَهلِ الحَدِيثِ عَن أَبِي بَكرٍ بِمِثلِ قَولِ عُمَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ وَاعٍ لِصُنْعِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلْقَمَةَ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ فَتَوَضَّأَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَبْصَرْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ، ثُمَّ رَعَفَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ

4 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحَدَثِ وَالرُّعَافِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ المَلِكِ عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي صَاحِبِ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَالْقُبْلَةِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ أَشَدُّ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَحْدَثْتَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلِّ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ تَكَلَّمْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اسْتَدْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ اسْتَقْبَلَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الرُّعَافِ إِذَا اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ : أَنْ يَسْتَقْبِلَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَاعَةٌ مَا أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِيهَا إِلَّا وَجَدْتُهُ يُصَلِّي : مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ مَا بَيْنَ أَنْ يَنْكَفِتَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ ، فَإِنَّهُ يُخَفِّفُ عَنْ أَحَدِكُمْ مِنْ حِزْبِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يَكُنْ يَعُدُّهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيهَا إِلَّا فِي رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي [حَتَّى صَلَاةِ] الْعِشَاءِ