الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ ، صَلَّى رَكْعَةً فَشَفَعَهَا ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابنِ عَونٍ عَنِ القَاسِمِ مِثلَهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ؟ قَالَ : لَا يُعِيدُ
يُصَلِّي رَكْعَةً وَيَجْلِسُ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاةِ الْقَوْمِ
فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً فَأَحْدَثَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، وَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ، قَالَ : يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ
فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، قَالَ : تُجْزِئُهُ قِرَاءَتُهُ إِنْ كَانَ قَرَأَ وَتَكْبِيرُهُ إِنْ كَانَ كَبَّرَ
كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الَّذِي يُقَدِّمُهُ الْإِمَامُ : إِنْ شَاءَ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الْإِمَامُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَيخٌ مِن أَهلِ الحَدِيثِ عَن أَبِي بَكرٍ بِمِثلِ قَولِ عُمَرَ
مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ وَاعٍ لِصُنْعِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
أَنَّ عَلْقَمَةَ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ فَتَوَضَّأَ
أَبْصَرْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ، ثُمَّ رَعَفَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ
كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ المَلِكِ عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
فِي صَاحِبِ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَالْقُبْلَةِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ
كَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ أَشَدُّ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ
إِنَّهُ إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ
إِذَا أَحْدَثْتَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلِّ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ تَكَلَّمْتَ
حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُرِ
أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الرُّعَافِ إِذَا اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ : أَنْ يَسْتَقْبِلَ
سَاعَةٌ مَا أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِيهَا إِلَّا وَجَدْتُهُ يُصَلِّي : مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ مَا بَيْنَ أَنْ يَنْكَفِتَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ
عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ ، فَإِنَّهُ يُخَفِّفُ عَنْ أَحَدِكُمْ مِنْ حِزْبِهِ
كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ
كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيهَا إِلَّا فِي رَمَضَانَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي [حَتَّى صَلَاةِ] الْعِشَاءِ