الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّا مُجَمِّعُونَ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ فَلْيَشْهَدْ
اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاجِ فَصَلَّى أَحَدَهُمَا ، فَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ : قَاتَلَهُ اللهُ ، أَنَّى عَلِقَ هَذَا
إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ فَأَيَّهُمَا أَتَيْتَ أَجْزَاكَ
فِي الْعِيدَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا ؟ قَالَ : يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا
إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَعِيدٌ أَجْزَأَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ
صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ الْعِيدَ ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَخْطُبُ عَلَى بُخْتِيَّةٍ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاءَ وَحَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا
كُنْتُ رِدْفَ أَبِي يَوْمَ الْأَضْحَى وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ بِمِنًى
كَانَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَخْطُبُ
رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى بَعِيرٍ
كَانَ يُحِبُّ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُكَبِّرْنَ دُبُرَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى التَّكْبِيرَ عَلَى النِّسَاءِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْعِيدَيْنِ : تِسْعًا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَسَبْعًا بَعْدَهَا
يُكَبِّرُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ] أَرْبَعَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً
فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْعِيدِ وَيَخَافُ الْفَوْتَ قَالَ : يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي إِذَا خَافَ
فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ يَوْمَ الْعِيدِ قَالَ : يَطْلُبُ الْمَاءَ فَيَتَوَضَّأُ ، وَلَا يَتَيَمَّمُ
كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا : صَلَاةَ الْعِشَاءِ
كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ [رَسُولُ اللهِ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا : الْجُمُعَةَ
أَمَّا الْعِيدُ فَإِنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَجُلٌ ، وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَلَا عِلْمَ لِي بِهَا
إِذَا كَانَتْ قَرْيَةً جَامِعَةً فَلْيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى ، يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى ، وَأَنْ يُجَمِّعُوا
إِذَا كَانَتِ الْقَرْيَةُ لَهَا أَمِيرٌ ، فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ
فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ فَلَمْ يُجَمِّعُوا ، وَحَضَرَ الْفِطْرُ فَلَمْ يُفْطِرُوا
يُقْضَى التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ كَمَا تُقْضَى الصَّلَاةُ