الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

كُرِهَ لِلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي أَرْبَعًا

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيُكَبِّرُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَنَسًا كَانَ رُبَّمَا جَمَعَ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبُو عِيَاضٍ مُسْتَخْفِيًا ، قَالَ : فَجَاءَهُ مُجَاهِدٌ يَوْمَ عِيدٍ ، فَصَلَّى بِهِ رَكْعَتَيْنِ وَدَعَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ أَضْحَى ، فَصَلَاتُهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَصَلِّ مِثْلَ صَلَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِيمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَالَ : يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاتِهِ ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْعِيدِ ، وَقَدْ فَرَغَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ عَلِمَ مَا قَرَأَ بِهِ الْإِمَامُ قَرَأَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا فَاتَتْكَ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ رَكْعَةٌ فَاقْضِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُكَبِّرُ مَعَهُ فِي هَذِهِ مَا أَدْرَكَ مِنْهَا ، وَيَقْضِي الَّتِي فَاتَتْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَكْعَتَيْنِ لِلْعِيدِ ، وَرَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ خُرُوجِهِمْ إِلَى الْجَبَّانَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ أَرْبَعًا كَصَلَاةِ الْهَجِيرِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى : يُصَلِّي بِغَيْرِ خُطْبَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى بِنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَوْمَ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ رَكْعَتَيْنِ وَخَطَبَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي هُذَيْلٍ يَأْتِي الْمَسْجِدَ الْأَعْظَمَ يَوْمَ الْعِيدِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَقْضِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَامَ فَقَضَى ، ثُمَّ كَبَّرَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُكَبِّرُ مَعَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَقْضِي ثُمَّ يُكَبِّرُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا فَاتَتْكَ رَكْعَةٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَلَا تُكَبِّرْ حَتَّى تَقْضِيَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقْضِي مَا سُبِقَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَقْضِي مَا فَاتَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ إِذَا قَضَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ ، أَوْ تَطَوَّعَ : كَبَّرَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ قَتَادَةَ صَلَّى وَحْدَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَكَبَّرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَبِّرْ فِي التَّطَوُّعِ وَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي كُلِّ نَافِلَةٍ وَفَرِيضَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي دُبُرِ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ النَّحْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ وَوَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ لِلْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْعِيدَ فَقَدْ قَضَى جُمُعَتَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ