الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ أَنَسًا كَانَ رُبَّمَا جَمَعَ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ أَبُو عِيَاضٍ مُسْتَخْفِيًا ، قَالَ : فَجَاءَهُ مُجَاهِدٌ يَوْمَ عِيدٍ ، فَصَلَّى بِهِ رَكْعَتَيْنِ وَدَعَا
مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ أَضْحَى ، فَصَلَاتُهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ
إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَصَلِّ مِثْلَ صَلَاتِهِ
فِيمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَالَ : يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاتِهِ ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ
سَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْعِيدِ ، وَقَدْ فَرَغَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ عَلِمَ مَا قَرَأَ بِهِ الْإِمَامُ قَرَأَ بِهِ
يُكَبِّرُ مَعَهُ فِي هَذِهِ مَا أَدْرَكَ مِنْهَا ، وَيَقْضِي الَّتِي فَاتَتْهُ
رَكْعَتَيْنِ لِلْعِيدِ ، وَرَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ خُرُوجِهِمْ إِلَى الْجَبَّانَةِ
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ أَرْبَعًا كَصَلَاةِ الْهَجِيرِ
صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى : يُصَلِّي بِغَيْرِ خُطْبَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
صَلَّى بِنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَوْمَ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ رَكْعَتَيْنِ وَخَطَبَ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي هُذَيْلٍ يَأْتِي الْمَسْجِدَ الْأَعْظَمَ يَوْمَ الْعِيدِ
رَأَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَامَ فَقَضَى ، ثُمَّ كَبَّرَ
فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَقْضِي ثُمَّ يُكَبِّرُ
إِذَا فَاتَتْكَ رَكْعَةٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَلَا تُكَبِّرْ حَتَّى تَقْضِيَهَا
إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ ، أَوْ تَطَوَّعَ : كَبَّرَ
رَأَيْتُ قَتَادَةَ صَلَّى وَحْدَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَكَبَّرَ
التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي كُلِّ نَافِلَةٍ وَفَرِيضَةٍ
كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي دُبُرِ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ النَّحْرِ
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ وَوَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ لِلْمُسْلِمِينَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْعِيدَ فَقَدْ قَضَى جُمُعَتَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ