الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ
سَأَلْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِدْعَةٌ
مَا شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِـ الم تَنْـزِيلُ
مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْغَدَاةَ
أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْحَشْرِ
كَانُوا يَقْرَؤُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ الم تَنْـزِيلُ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ : بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي مُوسَى الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْجُمُعَةَ ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ إِحْدَى هَذِهِ السَّاعَاتِ
إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِثْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ
إِنَّ السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
مَثَلُ الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
لَأَنْ أُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ بِالْحَرَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّخَطِّي
إِنَّ مُحَمَّدًا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ حِسَانٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ سَعَةٌ
رَأَيْتُ شُرَيْحًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَجَلَسَ
فَمَا زَالَ يَخْطُبُ وَيَقْرَأُ الْكُتُبَ حَتَّى مَضَى وَقْتُ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَنْزِلْ يُصَلِّي
أَخَّرَ الْحَجَّاجُ الْجُمُعَةَ ، فَلَمَّا صَلَّى صَلَّاهَا مَعَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ
كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ مَسْرُوقٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ زَمَنَ زِيَادٍ ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَامَا فَصَلَّيَا
أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ بِالْكُوفَةِ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ