الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْكَلَامِ حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَلَّمَنِي طَاوُسٌ بَعْدَمَا نَزَلَ سُلَيْمَانُ مِنَ الْمِنْبَرِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ نُزُولِهِ إِلَى أَنْ يُكَبِّرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكَلَامِ حَتَّى يَخْطُبَ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْكَلَامِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُتَكَلَّمُ مَا لَمْ يَجْلِسْ

2 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ يَتَكَلَّمَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا كَلَامَ بَعْدَ أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَهُ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ فَاتَهُ الْقَصَصُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ قَوْلُ أَهْلِ مَكَّةَ : إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فَهِيَ رَكْعَتَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى

3 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَهِيَ الْجُمُعَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِمَيْمُونٍ : أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً ، فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ لَمْ أُدْرِكْ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَّا رَكْعَةً

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ جَالِسٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَدْرَكَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا