الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيُشِرْ بِيَدِهِ
لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللهِ مِنَ الْحَبَشَةِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَأَوْمَأَ وَأَشَارَ بِرَأْسِهِ
أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ ، وَغَمَزَ يَدَهُ
لَا يَرُدُّ السَّلَامَ حَتَّى يُصَلِّيَ ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا ؛ رَدَّ عَلَيْهِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ ؛ فَلَا يُشَبِّكَنَّ أَصَابِعَهُ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ؛ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا ، قَالَ : " يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ
إِذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ ، فَلَا تُصَلِّيَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ
لَا صَلَاةَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي تُقَامُ لَهَا الصَّلَاةُ
إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا تَرْكَعْ
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ فَجِئَتْهُ الْإِقَامَةُ ؛ قَطَعَهَا
يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن شُعبَةَ عَن حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ إِبرَاهِيمُ
إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ تَطَوُّعًا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَتِمَّ
كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَيَقْرَأُ فِي سُورَةِ النُّورِ
كَانَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ يَؤُمُّنَا ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ : فَتَرَكَهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا
إِنْ كَبَّرْتَ بِالصَّلَاةِ تَطَوُّعًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ بِالْإِقَامَةِ ؛ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَرْكَعْ