الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِسَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحَوْرَانَ
قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَبُولُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : " إِنِّي لَأَجِدُ فِي ظَهْرِي شَيْئًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي الْحُقُوقِ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ نَذَرَتْهُ أُمُّهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ؟ قَالَ : " اقْضِهِ عَنْهَا
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، فَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، رَقَبَةٌ ، أَفَأُعْتِقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا
جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ
اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ أَنْ يَقْضِيَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ
اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ
إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِحْنَةٌ ، حُبُّهُمْ إِيمَانٌ ، وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ
تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَلَمْ تُوصِ ، وَلَمْ تَصَدَّقْ ، فَهَلْ تُقْبَلُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِ ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
مَا مِنْ عَامِلِ عَشَرَةٍ إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا ، لَا يُطْلِقُهُ إِلَّا الْعَدْلُ
مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا
أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا ، لَا يَفُكُّهُ مِنَ الْغُلِّ إِلَّا الْعَدْلُ
مَا مِنْ أَحَدٍ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ نَسِيَهُ ، إِلَّا لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجْذَمَ
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا خَالِدٌ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ عَن عِيسَى بنِ فَايِدٍ عَن رَجُلٍ عَن
سَعْدٌ غَيُورٌ ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَرُ مِنِّي
فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ
خَرَجْنَا فِي الْحَجَّةِ الَّتِي بَايَعْنَا فِيهَا رَسُولَ اللهِ
رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا