الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - طُعِنَ ، فَجَعَلَ يُرْسِلُ الْحَارِثَ بْنَ عَمِيرَةَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ
كَانَتِ الشَّامُ عَلَى أَمِيرَيْنِ : عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَتُوُفِّيَ أَبُو عُبَيْدَةَ
فَأَحَبُّ أَهْلِي إِلَيَّ مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ : أُسَامَةُ
بَلَغَتِ النَّخْلَةُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَلْفَ دِرْهَمٍ ، قَالَ : فَعَمَدَ أُسَامَةُ إِلَى نَخْلَةٍ فَنَقَرَهَا وَأَخْرَجَ جُمَّارَهَا ، فَأَطْعَمَهَا أُمَّهُ
أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ يَزِيدَ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ الْكَلْبِيُّ ، وَأَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَرَسُولُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ أُصْمِتَ وَهُوَ لَا يَتَكَلَّمُ
حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ عَمرٍو العُكبَرِيُّ ثَنَا مُعَلَّى بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَتَى جَمْعًا صَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَرِيَّةً إِلَى الْحُرُقَاتِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنِّي أَعْزِلُ
رَكِبْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ يَأْخُذُونَ الْعَفْوَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُغِيرَ عَلَى أَبْنَاءِ صُبَاحٍ وَأُحَرِّقَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ
لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسِيرُ عَلَى هَيْأَتِهِ حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ ، فَقَالَ : " هُوَ حَلَالٌ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ