الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١١٬٦٤٠
غير محكوم في الكتاب
50%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ

2 سندلم يُحكم عليه

امْلِكْ عَلَيْكَ هَذَا " ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ أَبِي الطَّاهِرِ بنِ السَّرحِ المِصرِيُّ ثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن يَزِيدَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا أُبَايِعُكُمْ ، إِنَّ النَّاسَ يُهَاجِرُونَ إِلَيْكُمْ وَلَا تُهَاجِرُونَ إِلَيْهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللهُ حَتَّى يَلْقَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللهُ حِينَ يَلْقَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي لَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، فَيَشْفَعُ لِأَكْثَرَ مِنْ مُضَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا قَطَنُ بنُ نُسَيرٍ ثَنَا جَعفَرُ بنُ سُلَيمَانَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِندٍ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ جَعفَرٍ القَتَّاتُ الكُوفِيُّ ثَنَا مِنجَابُ بنُ الحَارِثِ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا الحُسَينُ بنُ عَبدِ الأَوَّلِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا : الْحَارِثُ بْنُ سَوَّادٍ

لم يُحكم عليه

الحَارِثُ وَيُقَالُ حَارِثَةُ بنُ سُرَاقَةَ الأَنصَارِيُّ بَدرِيٌّ استُشهِدَ يَومَ بَدرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ خَالِدٍ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدْرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ أَجْنَادِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أَجْنَادِينَ مِنْ قُرَيْشٍ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أَجْنَادِينَ مِنْ قُرَيْشٍ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ

لم يُحكم عليه

الْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَتِيكٍ ، كُسِرَ بِالرَّوْحَاءِ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

3 سندلم يُحكم عليه

قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَدَخَلْتُ فِيهِ وَأَقْرَرْتُ بِهِ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ

لم يُحكم عليه

فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ