الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا مِنْ صَائِمٍ يَأْكُلُ عِنْدَهُ قَوْمٌ مُفْطِرُونَ ، إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ
مَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا لِلرِّجَالِ ، مَا أَرَى النِّسَاءَ يُذْكَرْنَ بِشَيْءٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَنْزِلُ الْقُرْآنُ إِلَّا فِي الرِّجَالِ
لَا خَيْرَ فِيهِ ، نَعْلَانِ أُجَاهِدُ بِهِمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا
مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا ، كَمَثَلِ الظُّلْمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا
هَلْ بِهَا وَثَنٌ أَوْ طَاغِيَةٌ يُعْبَدُ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ حَيْثُ نَذَرْتَ
هَلْ بِهَا وَثَنٌ ؟ " ، قَالَ لَهُ : لَا . قَالَ : " فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ حَيْثُ نَذَرْتَ
اللَّهُمَّ حَبِّبْ عَبْدَكَ وَأَمَتَكَ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَحِبَّهُمْ إِلَيْهِمَا
مَا رَأَيْتُ أَلْيَنَ كَفًّا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَإِنَّمَا أَخَذَ ذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعْتُ مِنْهُ
مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي جَعْفَرٍ أَنْضَاءَ ، أَبِهِمْ حَاجَةٌ
إِلَيْكُنَّ لِأُبَايِعَكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تَسْرِقْنَ ، وَلَا تَزْنِينَ ، وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ
اغْسِلُوهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي أَيُّوبُ السَّختِيَانِيُّ أَنَّهُ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسحَاقَ التُّستَرِيُّ ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدِ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ
اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا
تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَمَرَنَا أَنْ نُغَسِّلَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ ، فَآذِنَّنِي
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ جَمِيلٍ الأَصبَهَانِيُّ أَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَخبَرَنَا ابنُ عَونٍ عَن مُحَمَّدٍ
كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ ذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ
أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ ذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ
وَذَكَرَتْ بَيْعَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى النِّسَاءِ فِيمَا أَخَذَ أَنْ لَا يَنُحْنَ