الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١١٬٦٤٠
غير محكوم في الكتاب
50%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

انْكِحِي مَنْ شِئْتِ

2 سندلم يُحكم عليه

انْكِحِي

1 سندلم يُحكم عليه

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

2 سندلم يُحكم عليه

وَهَلْ أَفَضْتَ بَعْدُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ " فَقَالَ : لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : " انْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ لَيْلَتِي مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَعَنِ ابنِ إِسحَاقَ عَن مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ عَن يَزِيدَ بنِ رُومَانَ عَن خَالِدٍ مَولَى الزُّبَيرِ عَن زَينَبَ عَن

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي سَابِقُكُمْ عَلَى الْكَوْثَرِ ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَيْهِ إِذْ مُرَّ بِكُمْ أَرْسَالًا مُخَالَفًا بِكُمْ ، فَأُنَادِي أَلَا هَلُمَّ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي بَيْنَمَا أَنَا عَلَى الْحَوْضِ أُتِيَ بِكُمْ رُفْقَةً رُفْقَةً ، فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا هَذَا ؟ " قَالَ رَجُلٌ : الْجُلْجُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وَمَا الْجُلْجُلُ ؟ " ، قَالَ : الْجَرَسُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ دَخَلَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يُصْبِحُ جُنُبًا ، فَيَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

2 سندلم يُحكم عليه

وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُرْخِينَ شِبْرًا " قَالَتْ : إِذًا تَبْدُو أَقْدَامُهُنَّ ، قَالَ : " فَذِرَاعٌ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَجُرُّونَ شِبْرًا " قَالَتْ : إِذًا تَنْكَشِفُ الْقَدَمَانِ ، قَالَ : " تَجُرُّونَ ذِرَاعًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ لَتَتَّقِي أَنْ يَرَى أَحَدٌ صُفْرَتَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَاللهِ لَا آمُرُكِ بِشَيْءٍ نَهَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

4 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَمِيصٍ

لم يُحكم عليه

مَيمُونَةُ بِنتُ الحَارِثِ زَوجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَةُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا حَدَّثَنَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَّتْ مَيْمُونَةُ أَمْرَهَا أُمَّ الْفَضْلِ وَوَلَّتْ أُمُّ الْفَضْلِ الْعَبَّاسَ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لم يُحكم عليه

مَاتَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْحَرَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَضَعْتُ ، أَوْ وُضِعَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُسْلُهُ فَصَبَّ بِيَمِينِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

5 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ شَاةً مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ، ثُمَّ قَامَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ فِي مُتَوَضَّئِهِ : " لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى خَلْفَهُ وَفَتَحَ إِبْطَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى وَضَحَ إِبْطَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَفَلَا تَفْدِينَ بِهَا بِنْتَ أَخِيكِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِكِ مِنْ رِعَايَةِ الْغَنَمِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ وَهُنَّ حُيَّضٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَظَرَتْ فَإِذَا فِرَاشُهُ مُعْتَزِلٌ عَنْ فِرَاشِ امْرَأَتِهِ بِنْتِ مِشْرَحٍ ، فَرَجَعَتْ إِلَى مَيْمُونَةَ فَأَخْبَرَتْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ مُتَّكِئَةٌ حَائِضًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا ، أَيْ بُنَيَّ ، أَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَلَّا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ