الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ السِّرَاجُ ثَنَا ابنُ أَبِي الحُسَينِ ثَنَا جَعفَرٌ الأَحمَرُ عَنِ الأَجلَحِ عَن زُبَيدٍ عَن شَهرٍ عَن
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ثَنَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ المُختَارِ عَن ثَابِتٍ عَن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ عَن أُمِّ سَلَمَةَ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا طَالُوتُ بنُ عَبَّادٍ ثَنَا هَارُونُ بنُ مُوسَى عَن ثَابِتٍ عَن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ عَن أُمِّ سَلَمَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ
النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ
قَوْلَهُ : وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ، قَالَ : " النَّوْحُ
أَخَذَ ثَوْبًا فَجَلَّلَهُ عَلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
يَا أُمَّ سَلَمَةَ مَنْ هَذَا ؟ " فَقُلْتُ : دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ
مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِهِمَا جَمِيعَا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ
وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ مَملُوكٍ المِصرِيُّ ثَنَا المُقرِي ثَنَا حَيوَةُ مِثلَهُ كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية والصواب هارون بن
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالصَّدَقَةِ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ صَائِمٌ
مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهَا : " انْكِحِي
إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا ، فَإِذَا كَانَ حَوْلًا رَمَتْ بِبَعْرَةٍ أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ ثَنَا أَبُو عُبَيدٍ القَاسِمُ بنُ سَلَّامٍ ثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن شُعبَةَ عَن عَاصِمِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعمَانِ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ وَقَالَ وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن حُمَيدِ بنِ نَافِعٍ عَن زَينَبَ
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ
اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا شَيْءَ قَبْلَكَ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَكَ
لَا تَفْعَلِي فَإِنَّ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِ مَيِّتِهِمْ مَا دَعَوْا بِهِ
لَا تَفْعَلِي ، فَإِنَّ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَيِّتِهِمْ مَا دَعَوْا بِهِ
لَا تَفْعَلِي ، فَإِنَّ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَيِّتِهِمْ مَا دَعَوْا بِهِ