الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّكَ ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ سَبَأٍ مَا ذَكَرْتَ ، فَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَاكْفُفْ عَنْهُمْ
ادْعُ الْقَوْمَ ، فَمَنْ أَجَابَكَ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ ، وَمَنْ أَبَى فَلَا تَعْجَلْ حَتَّى تَحَدَّثَ إِلَيَّ
وَكَانَ فَرْوَةُ غُلَامًا لِقَيْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَكَانَ مَنْزِلَهُ عُمَانُ وَمَا حَوْلَهَا
فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ
يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ تَحْتِي أُخْتَيْنِ ، قَالَ : " طَلِّقْ أَيَّهُمَا شِئْتَ
أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " أَتَقْرَأُ التَّوْرَاةَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، وَالْإِنْجِيلَ
فَأَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَأَشْيَاءَ خَلَقَهُمَا أَمَا تَجِدُنِي فِيهِمَا
إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ وَقَدْ تَبَيَّنَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ
رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَأُنْسِيتُهَا فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ السَّقَطِيُّ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ زِيَادٍ ثَنَا سَبَلَانُ ثَنَا عَبَّادُ بنُ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيُّ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ
وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَامَ الْفِيلِ ، فَنَحْنُ لِدَانِ
فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ ، قَيْسُ بْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ
فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ مِنَ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ ، قَيْسُ بْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ وَاسْمُ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَمَا مَاتَ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا
أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ ، فَمَاتَ
سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ
لَا تَفْعَلُوا ، وَلَوْ أَمَرْتُ بِذَلِكَ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ ، لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقِّهِمْ
مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ ، إِلَّا إِنَّهُ كَانَ يُقَلَّسُ لِرَسُولِ اللهِ
لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن أَبِيهِ عَن قَيسِ بنِ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ هَذِهِ السُّوقَ يُخَالِفُهَا حَلِفٌ ، فَشُوبُوهَا بِالصَّدَقَةِ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذِهِ السُّوقَ يَحْضُرُهَا اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يُخَالِطُ بَيْعَكُمْ هَذَا الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْبَيْعُ وَالْأَيْمَانُ ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسحَاقَ التُّستَرِيُّ ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن قَيسِ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ سُوقَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ ، فَشُوبُوهَا بِالصَّدَقَةِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ