الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا كَانَ فِي حِفْظِ اللهِ مَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ رُقْعَةٌ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَوفٍ الحِمصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ الفِريَابِيُّ ثَنَا سُفيَانُ
أُذَكِّرُكُمُ اللهَ إِلَّا أَعْطَيْتُمُونِي الْيَوْمَ نَصِيبًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا أَبُو بِلَالٍ الأَشعَرِيُّ ثَنَا قَيسُ بنُ الرَّبِيعِ عَن عَلِيِّ بنِ بَذِيمَةَ
مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ
إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ ، وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ قَلْبًا مَعَكُمْ ، وَقَلْبًا مَعَهُمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا بَالُهُ يَذْكُرُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَذْكُرُ الْمُؤْمِنَاتِ
إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَأَرِنَا أَشْيَاخَنَا الْأُوَلَ مِنَ الْمَوْتَى نُكَلِّمْهُمْ
مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ بِمَكَّةَ
الرَّجُلُ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ
لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ
إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ
كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّبِيبُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ الْغَدَ وَلَيْلَتَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ القَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكرٍ المُقَدَّمِيُّ ثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ عَنِ الحَجَّاجِ عَن يَحيَى بنِ عُبَيدٍ
كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ الْغَدَ وَلَيْلَتَهُ
كَانُ يُنْقَعُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ
كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ، وَبَعْدَ الْغَدِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَبْلُغُ حَجَّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ ، فَلَمْ يَحُجَّ
نَزَلَتْ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ
لَلْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُطْعَمُ فِيهِ الطَّعَامُ مِنَ الشَّفْرَةِ فِي سَنَامِ الْبَعِيرِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عِقَالٍ الحَرَّانِيُّ ثَنَا النُّفَيلِيُّ ثَنَا هُشَيمٌ عَن جُوَيبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْوَحْيِ لَمْ يَفْرُغْ حَتَّى يُزَمَّلَ مِنَ الْوَحْيِ
اللَّهُمَّ أَعِنْهُ ، وَأَعِزَّ بِهِ ، وَارْحَمْهُ وَارْحَمْ بِهِ ، وَانْصُرْهُ وَانْصُرْ بِهِ