الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَوِيلًا ، مُشْرَبًا صُفْرَةً ، جَسِيمًا ، وَسِيمًا ، صَبِيحَ الْوَجْهِ ، لَهُ ضَفِيرَتَانِ
شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ - يَعْنِي الْمُفَصَّلَ - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ مِنَ الْقُرْآنِ
قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ
ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، هُوَ الَّذِي شَغَلَنِي عَنْكَ
قَالَ سَعِيدٌ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ ، فَقَدْ وَقَعَ فِي صَدْرِي ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " تَكْذِيبٌ
خَاصَمَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : تَجِدُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ : فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَنْ تَجْعَلَنِي فِي حِرْزِكَ
رَأَيْتُ عَلَى فِرَاشِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَوْ فِي مَجْلِسِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِرْفَقَةً مِنْ خَزٍّ
مَرَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَاصٍّ ، فَرَكَلَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ : تَدْرِي النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ
رَأَيْتُ جِبْرِيلَ مَرَّتَيْنِ ، وَدَعَا لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِكْمَةِ مَرَّتَيْنِ
كَانَ عُمَرُ يَسْأَلُنِي مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : تَسْأَلُهُ
كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا ، وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ
دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَكَّةَ : " مَا أَطْيَبَكِ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ
دَخَلَ عَلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ - أَوْ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ - إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ هِشَامٍ المُستَملِي ثَنَا عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ ثَنَا سُفيَانُ عَن فِطرٍ عَن أَبِي الطُّفَيلِ قَالَ قُلتُ
إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بِالْبَيْتِ
إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ زَعَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ هَزْلًا وَجُوعًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ
مَا أَطْيَبَكِ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي فِتْيَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ
بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ بِمَكَّةَ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسحَاقَ التُّستَرِيُّ ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا الوَلِيدُ بنُ عُقبَةَ عَن حَمزَةَ الزَّيَّاتِ عَن
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفًا أَوْ لَحْمًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ
أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ كَتِفًا عَرْقًا
أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ كَتِفًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفًا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِنْ كَتِفٍ مَشْوِيَّةٍ
مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا
هَذَا الْعَبَّاسُ قَدْ أَقْبَلَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ ، وَسَيَلْبَسُ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ السَّوَادَ ، وَيَمْلِكُ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا
مَنْ فَارَقَ الْمُسْلِمِينَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ