الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
عَلَيْكُمْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ أَمْرِ الْهُدَى
وَلَقَدْ كُنَّا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمًا إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَر
جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ - أَظُنُّهُ ، قَالَ : سَنَةً - فَمَا سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ مَسْعُودٍ حَوْلًا لَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِي عَلَيْهِ السَّنَةُ لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَدَّثَ يَوْمًا وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ نَحْوَ هَذَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا
جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ سَنَةً ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَوْمًا : " قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ثُمَّ تَغَيَّرَ وَ
صَحِبْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ
مَا أَخْطَأَنِي عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا آتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِيهَا ، فَمَا سَمِعْتُهُ بِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بنِ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا ضِرَارُ بنُ صُرَدٍ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَاصِمٍ عَن زِرٍّ عَن
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ثُمَّ أَخَذَتْهُ رِعْدَةٌ ، فَقَالَ نَحْوَ هَذَا أَوْ شِبْهَ هَذَا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَقُومُ قَائِمًا كُلَّ عَشِيَّةِ خَمِيسٍ فَمَا سَمِعْتُهُ فِي عَشِيَّةٍ مِنْهَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْمًا ، فَقَالَ : " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَأُرْعِدَتْ ثِيَابُهُ ، قَالَ ذَا ، أَوْ نَحْوَهُ ، أَوْ شِبْهَ ذَا
رُبَّمَا حَدَّثَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَلَوَّنُ وَيَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ ، وَيَقُولُ : " هَذَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا
جَالَسْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا سَمِعْتُهُ حَدَّثَهُ ، ثُمَّ انْتَفَضَ انْتِفَاضَ السَّعَفَةِ
لَقَدْ جَالَسْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا قَطُّ ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَمْكُثُ سَنَةً لَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ الشَّهْرَ لَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَاءَ الْمُسَيِّبُ بْنُ نَجَبَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنِّي تَرَكْتُ قَوْمًا بِالْمَسْجِدِ يَقُولُونَ : مَنْ سَبَّحَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا
كَانَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ السُّلَمِيُّ وَمُعَضَّدٌ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِمَا اتَّخَذُوا مَسْجِدًا يُسَبِّحُونَ فِيهِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ كَذَا ، وَيُهَلِّلُونَ كَذَا
أَنْتُمْ أَهْدَى أَمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِنَّكُمْ مُتَمَسِّكُونَ بِطَرَفِ ضَلَالَةٍ
إِذَا وَقَعَ النَّاسُ فِي الشَّرِّ فَقُلْ لَا أُسْوَةَ لِي بِالشَّرِّ
مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفِ آيَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ
مَاتَ رَجُلٌ فَجَاءَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَجَلَسُوا عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ : لَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلَيْهِ
يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ ، فَيُؤْتَى رِجْلَاهُ فَيَقُولَانِ : لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلَنَا مِنْ سَبِيلٍ كَانَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا سُورَةَ الْمُلْكِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعمَانِ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن عَاصِمٍ عَن زِرٍّ عَن عَبدِ اللهِ
مَنْ أَرَادَ خَيْرَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآنَ
إِنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ مِنْهُ حَرْفٌ إِلَّا لَهُ حَدٌّ ، وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ
مَنْ قَرَأَ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ