الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٤١٥ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٬٤٠٧
غير محكوم في الكتاب
41%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدَ ، وَعُمُدُهُ خَشَبَ النَّخْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا . قَالَ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَعْزَبُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ مُجْتَازًا

1 سندلم يُحكم عليه

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ [أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ كَانَ قِتَالًا قَوْمٌ] كَذَّبُوا نَبِيَّكَ

1 سندلم يُحكم عليه

بَابُ فَضلِ الصَّلَاةِ فِي مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ وَتَكفِيرِ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا بِهَا أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ

2 سندلم يُحكم عليه

جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي قَرَدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي عَقِبِ خَبَرِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُفيَانُ وَحَدَّثَنِي الرُّكَينُ بنُ الرَّبِيعِ عَنِ القَاسِمِ بنِ حَسَّانَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنَا بُندَارٌ فِي عَقِبِ حَدِيثِ حُذَيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الرُّكَينُ بنُ الرَّبِيعِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَصَفٌّ خَلْفَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَلِيِّ بنِ سُوَيدِ بنِ مَنجُوفٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2 سندلم يُحكم عليه

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْ خَلْفِهِ وَطَائِفَةٌ مِنْ وَرَاءِ الطَّائِفَةِ الَّتِي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ خَلْفَهُ رَكْعَةً ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ أَحمَدُ بنُ المِقدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ وَسَمِعتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن شُعبَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ وَثاَنَا قَالَا حَدَّثَنَا رَوحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ ، وَإِنَّمَا الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَا ، مُرْ أَصْحَابَكَ " فَيَقُومُوا طَائِفَتَيْنِ ، طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ خَلْفَكَ ، فَتُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُونَ جَمِيعًا

1 سندلم يُحكم عليه

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا

3 سندلم يُحكم عليه

قَالَ أَبُو بَكرٍ رَوَى أَصحَابُ مَالِكٍ هَذَا الخَبَرَ عَنهُ فَقَالُوا قَالَ نَافِعٌ لَا أَرَى ابنَ عُمَرَ ذَكَرَهُ إِلَّا عَن رَسُولِ

2 سندلم يُحكم عليه

بَابُ الرُّخصَةِ فِي وَضعِ السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الخَوفِ إِذَا كَانَ بِالمُصَلِّي أَذًى مِن مَطَرٍ أَو كَانَ مَرِيضًا أَخبَرَنَا أَبُو

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى بِأَسْهُمٍ لِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

وَرَوَاهُ الحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو أَخبَرَنَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ ، قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا تَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَ بِعَتَاقَةٍ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ