الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا ، رَبَّنَا صَاحِبْنَا ، فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَدْرَكَهُ اللَّيْلُ قَالَ : " يَا أَرْضُ ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ ، وَأَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي شِقِّ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ
بَعَثَ مَعَ ذُؤَيْبٍ بِبُدْنٍ . وَزَادَ : وَاضْرِبْ صَفْحَتَهَا
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا
وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كُلُّ مِيقَاتٍ مِنْهَا لِأَهْلِهِ
هِيَ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
أَمَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ
مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ أَيضًا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الحَجَّاجِ عَنِ الحَكَمِ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحوَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ
وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ
صَلَّى الظُّهْرَ ، وَأَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ مِنْ شِقِّهَا الْأَيْمَنِ ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ
حَدَّثَنَا بُندَارٌ أَيضًا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعنِي ابنَ جَعفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ بِمِثلِهِ وَقَالَ
وَاللهِ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ
أَنَّ إِهْلَالَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ
كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ
إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ ، ثُمَّ رَكِبَ
كَانَ إِذَا مَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَقِيلَ : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ
لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ [لَبَّيْكَ
تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ : " لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ
كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ
فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ : " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ
أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَحْمُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ ، وَقَالَ : " إِنَّا حُرُمٌ
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَحْمَ صَيْدٍ ، فَقَالَ : " لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ قَبِلْنَاهُ
أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : " إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ ، إِنَّا حُرُمٌ
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُهْدِيَ لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ وَهُوَ حَرَامٌ فَرَدَّهُنَّ