الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى يَطْعَمَ ، فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ، قَالَ : " تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي فَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَآمُرَ فِتْيَانًا فَيَتَخَلَّفُوا إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ
قَالَ أَبُو بَكرٍ أَمَّا خَبَرُ ابنِ عَجلَانَ الَّذِي أَرسَلَهُ ابنُ عُيَينَةَ فَإِنَّمَا رَوَاهُ ابنُ عَجلَانَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي
إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَالْفَجْرِ
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ
صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
لَا يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ
إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ مَرَّ إِلَى الْمَسْجِدِ يَرْعَى الصَّلَاةَ ، كَتَبَ لَهُ كَاتِبُهُ - أَوْ كَاتِبَاهُ - بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ
الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ
إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى ، فَأَبْعَدُهُمْ
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ بنُ عُبَيدِ
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكِ شَيْئًا ، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ
فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ
ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ ، وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَلَا تُجَاوِزُ رُؤُوسَهُمْ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ عَن عَمرِو
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن
فَصَلَّى يَعْنِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ
كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يُمْهِلُ
بَابُ الرُّخصَةِ فِي كَلَامِ الإِمَامِ بَعدَ الفَرَاغِ مِنَ الإِقَامَةِ وَالحَاجَةِ تَبدُو لِبَعضِ النَّاسِ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ
قَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي ، فَأَتَى شَنًّا مُعَلَّقًا ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا
قَامَ يُصَلِّي ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، وَقَالَ : فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ
فَتَوَضَّأَ فَالْتَحَفَ بِإِزَارِهِ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا
صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَصَلَّتْ أُمِّي خَلْفَنَا