فهرس الأطراف الأبجدي
تصفح الأحاديث مرتبةً بحسب أوائل ألفاظها — على نهج كتب "أطراف الحديث" في التراث الحديثي
اختر حرفاً للاطلاع على الأحاديث التي تبدأ بكلمة من ذلك الحرف
أطراف حرف ك(٢٤٬٨٢٥ حديث)
صفحة ٣٠٣ من ٤١٤كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ " يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنْ لَا تَسْتَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللهِ أَحَدًا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا يُبْلَغَ فِي التَّعْزِيرِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا يُزَادَ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنْ لَا تَقْضِي بِالْجِوَارِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَلَوَّمُ وَتَصَبَّرُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ - يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَأِ أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْكَفَنِ : إِنَّهُ مِنْ رَأْسِ [جُمْلَةِ] الْمَالِ ، لَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ : إِذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ : أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ ، وَلَا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا : " إِنْ أَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ : " أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مَوْلِدٍ عَلَيْهَا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ " قَالَ : " إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ ، بِنَعْلٍ أَوْ غَيْرِهَا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي قَوْمٍ نَصَارَى ارْتَدُّوا فَكَتَبَ أَنِ اسْتَتِيبُوهُمْ ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُمْ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : " أَنْ يُبَاعُوا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ " أَنْ يُبَاعُوا وَلَا تُخَلِّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُمْ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَنْ يُبَاعُوا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لِأَهْلٍ ..شَيْءٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَقْلٌ إِلَّا أَجْرُ الطَّبِيبِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ
كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى ( وَصَلِّ الْعِشَاءَ
كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى السَّائِبِ بْنِ الْأَقْرَعِ : أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَدَ رَقِيقَهُ وَمَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنِ اخْتِمُوا رِقَابَ أَهْلِ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ
كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أُمَرَاءِ الثُّغُورِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الرِّجَالَ بِالْقُفُولِ إِلَى النِّسَاءِ
كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ « تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا
كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ
كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ دِيوَانُهُ فِي قَوْمٍ
كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي الْأَنَاةِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ
كَتَبَ عُمَرُ : وَلَا يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ
كَتَبَ فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ : يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ
كَتَبَ كَاتِبٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذَا مَا أَرَى اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ
كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ ، وَأَنْ يَفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
كَتَبَ لِأَهْلِ دَيْرِ طَيَايَا : عَلَيْكُمْ إِنْزَالَ الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كُتِبَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَكَتَبَ : " إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِهِ
كُتِبَ لَكَ أَجْرَانِ ، أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ
كُتِبَ لِنُوحٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اثْنَانِ أَوْ قَالَ : " زَوْجَانِ
كَتَبَ مِثْلَهُ سَوَاءً
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا ، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ
كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ : انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِيعُوهَا
كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ
كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدٍ فَكَتَبَ زَيْدٌ إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ
كَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَسْأَلُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ بِالْبَحْرَيْنِ
كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ملاحظة منهجية للباحثين
تُرتَّب الأطراف بحسب اللفظ المعيار (بعد تجريد الهمزات والتشكيل) على نهج "تحفة الأشراف" للمزي و"إتحاف المهرة" لابن حجر. للوصول الفوري إلى حديث بعينه استخدم البحث النصي؛ وهذا الفهرس للتصفح المنهجي ضمن حرف معين.