الأحاديث المختلف في درجتها
أحاديث صدرت بحقها أحكام متضاربة من العلماء — بعضهم صحَّحها وبعضهم ضعَّفها
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الِافْتِتَاحِ
أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ
يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ ، أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ . قَالَ : فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَيُجْزِئُ مَرَّةً ؟ فَقَالَ: إِي وَاللهِ
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
خَرَجْتُ يَوْمًا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ زَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيرُ
إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِيَمِينٍ ، وَشَاهِدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ ، أَوْ رُفْغَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ
صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ
إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ