الأحاديث المختلف في درجتها
أحاديث صدرت بحقها أحكام متضاربة من العلماء — بعضهم صحَّحها وبعضهم ضعَّفها
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَأُحْرِقَ ، وَطِيفَ بِهِ ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ
إِنْ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِسَنَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ أَحْدَثَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَدَّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ
تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ
يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَنصُورٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيمَانَ بنِ الحَارِثِ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ ثَنَا عِيسَى بنُ المُسَيِّبِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُقَبِّلُ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، التَّحِيَّاتُ لِلهِ
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ