الأحاديث المختلف في درجتها
أحاديث صدرت بحقها أحكام متضاربة من العلماء — بعضهم صحَّحها وبعضهم ضعَّفها
مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ
مَنْ تَرَكَ كَلًّا ، فَإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ : فَإِلَيْنَا - وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثِهِ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ
مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا الصَّلتُ بنُ مَسعُودٍ الجَحدَرِيُّ عَن عُمَرَ بنِ شَبِيبٍ المُسلِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عِيسَى
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
كَانَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ
خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ فَوَقَفَهُ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ
كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ
أَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، أَرِثُ مَالَهُ ، وَأَفُكُّ عَانَهُ
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ
سَأَلْتُ عُثْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ، ثُمَّ يَكْسَلُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ لَهُ
سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ
مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الطُّهُورُ