الأحاديث المختلف في درجتها
أحاديث صدرت بحقها أحكام متضاربة من العلماء — بعضهم صحَّحها وبعضهم ضعَّفها
تَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ
كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
اللهُ أَكْبَرُ ، وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا
مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا الصَّلتُ بنُ مَسعُودٍ الجَحدَرِيُّ عَن عُمَرَ بنِ شَبِيبٍ المُسلِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عِيسَى
أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ " قَالُوا : نَعَمِ ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا يَصِحُّ
أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ
كَانَ سَلَمَةُ يَقُولُ : الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ زَيدٍ الفَرَائِضِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَيَّاشٍ
اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا ، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
يَا عَمَّارُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
كَانَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ فَوَقَفَهُ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ لَا يَقْرَآنِ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ