الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
نَهَى بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ بَعْضًا عَنْ قَطْعِ النَّخْلِ
أَنَّهُ شَهِدَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ يَتْبَعُ غَلًّا فِي سَبِيلِ اللهِ فِي أَرْضِ الرُّومِ
فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيَهْلِكُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ فِي النَّسَبِ الَّذِي هُوَ وَارِثُهُ
مَا عَلِمْنَا أَحَدًا أَسْلَمَ قَبْلَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ
فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ
يُجْزِيكَ الثُّلُثَ يَا أَبَا لُبَابَةَ
دَعَا عُمَرُ حِينَ طُعِنَ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ - قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ
أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا
لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا
يُوصِي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ
إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ
وَكَذَلِكَ نَقُولُ : يُبَاعُونَ
وَنَحْنُ مُخَيَّرُونَ ؛ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ شِئْنَا أَعْرَضْنَا فَلَمْ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ
مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ
لَقَدْ رَدَّ ، يَعْنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ
الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ
إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِّ بِمَهْرٍ
إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ
وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَعْطَاهَا عَبْدًا ، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ
لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ
إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ
لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا
يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الْأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ ؟ قَالَا : " نَعَمْ
إِنِّي لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا
هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا
أَنَّهُ حَدَّثَ أَبُو مُوسَى قَضَى بِذَلِكَ ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاسْتَشَارَهُ فَوَافَقَهُ
الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ