الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَةٌ فِي الْعِدَّةِ
فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ قَالَ : " تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ
فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَقَدْ حَاضَتْ قَالَ : " يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا
لَا تُجْزِئُهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى
يَسْتَبْرِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا
إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ
فِي مَمْلُوكٍ كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ
السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ - يَعْنِي الطَّلَاقَ - وَالْعِدَّةُ بِهَا
طَلَاقُهُ بِيَدِ سَيِّدِهِ
سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً
إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا
إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ لَهُ
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا
وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ
تُخَيَّرُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا
لَهَا الْخِيَارُ
وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا
لَمْ تُقَمْ مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا ، وَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا
فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ : " لَا ، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ
مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ
كَانَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى رَاعٍ فَغَرَّ حُرَّةً ، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى
كَانَا يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الْأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ " . قَالَ : " وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ
أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ ، فَيَتَزَوَّجَهَا
وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا
يُشْهِدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سَأَلَ النَّاسَ : " كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ
يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا