الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ
أَمَا عَلِمْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ الْمُسْلِمَ تُصِيبُهُ النَّكْبَةُ ، أَوِ الشَّوْكَةُ ، فَيُكَافَأُ بِأَسْوَأِ عَمَلِهِ
مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ
اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ
لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ ، وَمَنْ سَلَقَ
رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ ، أَوْ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ ، فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ ، أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ
أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا
لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ ، حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا
أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ
مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ ، الْحُلَّةُ
إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ ، وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ
لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ
فِي جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ بَغْلَتَهُ
وَاللهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ ، إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا
اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ
أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ ؟ قَالَ : دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ ، فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ
أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي ، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي
كَانَ إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ قَالَ : بِاسْمِ اللهِ ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ
مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ
لَعَمْرُ إِلَهِكَ
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفِّرْ يَمِينَكَ
إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ
بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ
حَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى قَالَ نَا سَالِمُ بنُ نُوحٍ وَعَبدُ الأَعلَى عَنِ الجُرَيرِيِّ عَن أَبِي عُثمَانَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا
الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَقُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ عَن شَرِيكٍ عَن سِمَاكٍ عَن عِكرِمَةَ رَفَعَهُ