المرجع: جامع الترمذي · الترمذي · ج 3 · ص 190 · المطبوع (دار الغرب الإسلامي): 1530 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1628

جامع الترمذي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
الترمذي (ت 279 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

( 6 ) ( 6 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

المتن

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ؛ أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ تُجْزِئُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الْحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ أَجْزَأَهُ .
خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

16 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

What Has Been Related About The Atonement Before The Violation

Narrated Abu Hurairah: That the Prophet (ﷺ) said: "Whoever takes an oath, and then he sees that something else is better than it, then he should make atonement for his oath and then do it."

Grade:Sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Jami` at-Tirmidhi 1530 ↗