الحديث في كتب الحديث
مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ
السنن الكبرى — النسائي
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
مَنْ تَرَكَ كَلًّا ، فَإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ : فَإِلَيْنَا - وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثِهِ
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَهُ وَقَالَ عَنِ المِقدَامِ مِن كِندَةَ وَكَانَ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ ، قَالَ : وَرُبَّمَا قَالَ : إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ وَرُبَّمَا قَالَ : إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عُنِيَّهُ
مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ
أَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، أَرِثُ مَالَهُ ، وَأَفُكُّ عَانَهُ
وَأَنَا عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
أَنَا وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ أَرِثُهُ وَأَفُكُّ عَنْهُ
مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَعَلَيَّ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَيسَرَةَ قَالَ ثَنَا بَدَلُ بنُ المُحَبَّرِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَرِثُ مَالَهُ ، وَأَفُكُّ عَانَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَيسَرَةَ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ فَذَكَرَ مِثلَهُ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا أَوْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهدُ بنُ سُلَيمَانَ وَأَبُو زُرعَةَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَمرٍو الدِّمَشقِيُّ وَاللَّفظُ لِفَهدٍ قَالَا حَدَّثَنَا
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - أَوْ قَالَ : فَإِلَيْنَا
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ
مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثِهِ
مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ حَدَّثَنَا القَوَارِيرِيُّ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ
أَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانِيَهُ
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَفُكُّ عُنِيَّهُ
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ