المرجع: السنن الكبرى · النسائي · ج 4 · ص 28 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 3647 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3649

السنن الكبرى

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

39 - النَّهْيُ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

المتن

أَنَّ رَجُلًا قَامَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ

182 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث