الحديث في كتب الحديث
إِنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً
السنن الكبرى — النسائي
الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ سَلَّمَ فِي نَفْسِهِ ، عَنْ يَمِينِهِ
مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ
السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً
إِنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً
أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ
أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ
مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يُكَبِّرَ
السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا ، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ