المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 788 · المطبوع (دار المعرفة): 3996 / 21 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3996

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 21 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:

المتن

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

23 رواية أخرى في التخريج

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

The Prohibition of Bloodshed

It was narrated from 'Abdullah that: The Prophet (ﷺ) [SAW] said: "No person is killed wrongfully, but a share of responsibility for his blood will be upon the first son of Adam, because he was the first one to set the precedence, of killing."

Grade:Sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3985 ↗

(1) كذا في طبعة دار المعرفة ، ولعل الصواب: (عبد الله بن مرة ) .