المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 640 · المطبوع (دار المعرفة): 3238 / 1 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3240

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

20 / 20 - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ / 1 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

المتن

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ .

خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

93 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Prohibition of Proposing Marriage To A Woman When Someone Else Has Already Proposed To Her

Narrated Ibn 'Umar: It was narrated from Ibn 'Umar that the Prophet (ﷺ) said: "None of you should propose marriage to a woman when someone else has already proposed to her."

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3238 ↗