المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 640 · المطبوع (دار المعرفة): 3238 / 1 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3240
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
20 / 20 - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ / 1 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
المتن
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ .
93 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Prohibition of Proposing Marriage To A Woman When Someone Else Has Already Proposed To Her
Narrated Ibn 'Umar: It was narrated from Ibn 'Umar that the Prophet (ﷺ) said: "None of you should propose marriage to a woman when someone else has already proposed to her."
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3238 ↗