المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 537 · المطبوع (دار المعرفة): 2676 / 2 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2678

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 2 أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

المتن

نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نِعَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ

خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

182 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

The Prohibition of Wearing an 'Imamah in Ihram

It was narrated that Ibn 'Umar said: "A man came to the Prophet (ﷺ) and said: 'What should we wear when we enter Ihram?' He said: 'Do not wear shirts, or 'Imamahs, or burnouses, or pants, or Khuffs unless there are no sandals; if there are no sandals, then wear Khuffs that come beneath the ankles. And (do not wear) any garment that has been dyed with Wars or saffron, or has been touched by Wars or saffron.

Grade:Sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 2677 ↗