الحديث في كتب الحديث
إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ
سنن النسائي — النسائي
أَعْطِيهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقَةً
لَا تَرُدِّي سَائِلَكِ إِلَّا بِشَيْءٍ ، وَلَوْ بِظِلْفٍ
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا لَيثٌ يَعنِي ابنَ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ يَعنِي المَقبُرِيَّ عَن عَبدِ
رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ شَاةٍ مُحْرَقٍ - أَوْ مُحْتَرِقٍ
إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا
إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ
رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ
إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ
رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ
إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا ، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ
لَا تَرُدِّي سَائِلَكِ وَلَوْ بِظِلْفٍ
فَإِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ
رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ
إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا
إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا
رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ
لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ
لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ ، وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ
ضَعِي فِي يَدِهِ ، وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا
لَا تَرُدِّينَهُ إِلَّا بِشَيْءٍ ، وَلَوْ بِظِلْفٍ
لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ ، وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ
فَإِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ
إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ