الحديث في كتب الحديث
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
سنن النسائي — النسائي
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوهَا أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
صَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا مِنْكُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي مَريَمَ حَدَّثَنَا الفِريَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفيَانُ يَعنِي الثَّورِيَّ عَن سُهَيلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ بنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا فَهدُ بنُ سُلَيمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مَعمَرٌ عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
فَإِنْ عَجِلَ بِكَ حَاجَةٌ فَرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ
يَا بُنَيَّ فَإِذَا صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ
مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا