الحديث في كتب الحديث
إِنَّهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا
مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ
مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَعْرِفَةِ
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ بِمَسْجِدٍ فَلَا يَرْكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ
مِنِ اقْتِرَابِ - أَوْ مِنْ أَشْرَاطِ - السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا كَانَتِ التَّحِيَّةُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ ، لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ
إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ
بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ ، وَتَفْشُو التِّجَارَةُ
مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ السَّلَامُ بِالْمَعْرِفَةِ
مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ السَّلَامُ بِالْمَعْرِفَةِ
إِنَّ مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ السَّلَامُ بِالْمَعْرِفَةِ
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ السَّلَامَ بِالْمَعْرِفَةِ
مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَّا لِمَعْرِفَةٍ أَوْ مِنْ مَعْرِفَةٍ
مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَعْرِفَةِ
إِنَّ مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي طُولِ الْمَسْجِدِ وَعَرْضِهِ ، لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ
مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ السَّلَامُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ
مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا كَانَتِ التَّحِيَّةُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ
إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ
إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ
إِنَّهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا
كَانَ يُقَالُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا
أَخبَرَنَا النَّضرُ أَنَا شُعبَةُ عَن حُصَينٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن حُصَينٍ نَحوَهُ
وَقَالَ أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ ثَنَا حُصَينٌ نَحوَهُ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْرُوقٍ ، فَمَرَّ أَعْرَابِيٌّ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الخَطَّابِ ثَنَا مُؤَمَّلٌ ثَنَا سُفيَانُ عَن حُصَينٍ نَحوَهُ وَرَوَاهُ أَحمَدُ مِن