الحديث في كتب الحديث
وَمَا يَمْنَعُنِي ، لَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ ، إِنَّ اللهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ
لَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ
كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَاعِدًا ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِابْنِ أَخٍ لَهُ
أَنَّهُ دَعَا جَلَّادًا فَقَالَ : اجْلِدْ وَارْفَعْ يَدَكَ
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قُطِعَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
لَقَدْ عَلِمْتُ أَوَّلَ حَدٍّ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ : امْرَأَةٌ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا
وَمَا يَمْنَعُنِي ، وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلَى صَاحِبِكُمْ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ
وَمَا يَمْنَعُنِي لَا تَكُونُوا عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ إِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدٌّ أَنْ يُقِيمَهُ
كَأَنَّمَا أُسِفَّ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَقُولُ : ذُرَّ عَلَيْهِ رَمَادٌ
إِنَّ أَوَّلَ رَجُلٍ قُطِعَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - أَوْ فِي الْمُسْلِمِينَ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِوَالٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ
وَمَا يَمْنَعُنِي ، لَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ
تَرْتِرُوهُ ، وَمَزْمِزُوهُ ، وَاسْتَنْكِهُوهُ
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ ابْنَ أَخِي سَكْرَانُ . فَقَالَ : تَرْتِرُوهُ ، وَمَزْمِزُوهُ ، وَاسْتَنْكِهُوهُ . فَفَعَلُوا
لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا أَعْوَانَ الشَّيْطَانِ أَوْ إِبْلِيسَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِوَالِي أَمْرٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ ، وَاللهُ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ أَنبَأَ أَبُو نُعَيمٍ ثَنَا سُفيَانُ عَن يَحيَى الجَابِرِ عَن أَبِي مَاجِدٍ عَن عَبدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ