الحديث في كتب الحديث
كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيهَا وَفَسَقُوا
كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ
كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ زَمَانِ عُمَرَ حَتَّى عَتَوْا فِيهَا - يَعْنِي فِي الْخَمْرِ - فَجَلَدَهُمْ أَرْبَعِينَ
كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا نَجْلِدُ فِي الْخَمْرِ
كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّرَابِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ ، يَعْنِي : فَنَضْرِبُهُمْ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا