الشواهد والمتابعات
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عِيسَى الحِيرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الإِمَامُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكرِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ النَّضرِ الجَارُودِيُّ
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
— غير محدد الصحابي
أَقَادَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَالْخُلَفَاءُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ ؛ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا
إِنْ أَقَامُوا شَاهِدَيْ عَدْلٍ أَنَّ فُلَانًا قَدْ قَتَلَهُ ، فَأَقِدْهُ
وَمَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : رَجُلٍ يُقْتَلُ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ
مَا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبِي بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ
مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ