الحديث في كتب الحديث
فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ : لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ
كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ : النِّصْفُ وَالنِّصْفُ
فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ : لَهَا النِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ الْمِيرَاثَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ الْمَالَ شَطْرَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ مَا بَقِيَ
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ
شَيْءٌ لَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ : لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ
شَيْءٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ
إِنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَسَيَجِدُونَهُ كُلُّهُمْ