الحديث في كتب الحديث
مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ
وَلَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ
لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ لِامْرِئٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا عَتَاقٌ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا يَجُوزُ عَتَاقٌ وَلَا طَلَاقٌ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
مَنْ يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ
حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بنُ حَمشَادَ العَدلُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ القَاضِي ثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا حُسَينٌ المُعَلِّمُ
لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا طَلَاقَ لَهُ
لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ