الحديث في كتب الحديث
شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ
شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخَذَهُ مِنْ نَحْوِ الْقِبْلَةِ حِينَ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ
شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ
شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَبَنَى عَلَيْهِ
تُوُفِّيَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ
شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَرْبَعًا ، وَقَالَ : هَلَكَ رَبَّانِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ
شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا