الحديث في كتب الحديث
أَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
لَا يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ
فَمَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ أَخَذَتْ إِلَّا بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا وَصِيَّتُهُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ ، وَلَا عِتْقُهُ
أَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، قَالَ : لَيْسَ الصِّبْيَانُ مِمَنْ يُرْضَى
فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ لَا تَجُوزُ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
بِالْحَرِيِّ إِنْ سُئِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
لَا تَجُوزُ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ