الحديث في كتب الحديث
فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
إِنْ أَعْتَقْتِيهِمَا ، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَالَ : فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
ابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ
ابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ
ابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ
ابْدَئِي بِالرَّجُلِ
فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
إِنْ أَعْتَقْتِيهِمَا فَابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ
ابْدَئِي بِالْغُلَامِ
إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا ، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ