الحديث في كتب الحديث
إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ لَا لِغَيْرِهِ
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
فَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَدَعِ الْحَدِيثَ ، وَلْيَذْكُرِ اللهَ إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ القَاسِمِ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْكَعْبَةِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ
أَخبَرَنَا أَبُو نُعَيمٍ وَمُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ عَن سُفيَانَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ القَاسِمِ عَن عَائِشَةَ عَنِ
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ
إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ؛ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ لَيْسَ لِغَيْرِهِ
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ
إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ لَا لِغَيْرِهِ
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ